في فبراير من عام 2003 تم إصدار قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتصديق عليه، ويتألف القانون من سبع وثمانين مادة مجموعة في سبعة فصول تمثل إطاراً قانونياً ينظم كافة أشكال الاتصالات في مصر.
وبموجب هذا القانون، تم ترسيخ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديد أهدافه ومسئولياته وهيكله التنظيمي، حيث يتولى مهام إدارته مجلس مكون من سبعة عشر عضواً برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتمتع الجهاز بالاستقلالية التامة فيما يتعلق بتمويل أنشطته واستقدام الموظفين للعمل به، كما يتمتع في الوقت ذاته بسلطة تخول له مراقبة أداء مشغلي الشبكات ومعاقبة الخارجين عن الأطر المحددة في تراخيص مزاولة النشاط وتقديم الخدمة، إضافة إلى إدارة استغلال الترددات في الاستخدامات التجارية والحكومية.
وينظم القانون أيضاً إجراءات إصدار التراخيص، وطلبات استيراد معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها، إضافة إلى تنظيم قطاع إدارة الطيف الترددي، حيث يختص الفصل الخامس منه تحديد وضع المشغل المؤقت المتمثل في الشركة المصرية للاتصالات إلى أن تم تحرير قطاع الاتصالات تماماً بنهاية عام 2005.
ويحدد القانون أيضاً أوجه التعاون بين الجهاز وغيره من الجهات المعنية فيما يتعلق بالأمن القومي، أما الفصل السابع، فيتناول العقوبات التي يتم توقيعها حال وقوع حوادث جنائية مرتبطة بقطاع الاتصالات مثل هدم البنية التحتية الخاصة بشبكات الاتصالات.
|